الاثنين، 5 ديسمبر 2022

تعدد الخصوم في الدعوى الواحدة شرطه

 ان المادة 141 من قانون المرافعات نصت على انه "يجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم ، وذلك إذا كانت هناك صلة في الموضوع أو في سند الحق بين الدعاوي المرفوعة ، أو إذا كان القرار يقوم كلياً أو جزئياً في حلول متشابهة ".  ومقتضى هذا النص انه إذا ما توافرت إحدى الحالات الثلاثة الواردة بالنص بين الدعاوى المرفوعة وهي الصلة أو الرابطة في الموضوع أو في السبب القانوني الذي أستند إليه الحق أو أن يتم الفصل بها بحلول متشابهة لكل منها فإن تعدد المدعين في الدعوى الواحدة يكون جائزاً قانوناً .       

لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى الماثلة هو المطالبة بصرف مستحقات مقابل علاوة التمييز وكان هذا الحق ناشئ عن مسألة قانونية واحدة وهي علاوة التمييز ، وان صدور حكم في الدعوى الواحدة سيؤدي إلى حلول متشابهة لرافعيها في كل دعــوى ومن ثم تكون دعوى المدعين مقبولة لتوافر شروطها في حق الطاعنين وإذ حــــــــاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر فإنـــــــــه يكون قد أخطأ في تطبيــــق القانون بالعمل في الدعوى بقاعــــدة قانونية لا تنطبق عليها بما يتعين معه نقضه .

الطعن الإداري رقم230/ 57ق جلسة 17/ 5 / 2015م


نطاق مبدأ المشروعية

مبــــــدأ المشروعية وخضــــــــوع الإدارة للقانـــون يقتضي أن تكون كل أعمـــــــــال الإدارة مشروعة لا تخالـــــــــــف القانون ، ولا شك أن ما تصدره الإدارة من لوائح والتي ترسي قواعد عامة ومجردة-وأياً كان نوعها- تعتبر مصدراً من مصادر المشروعية يتعين على الإدارة تطبيقها والعمل بمقتضاها ما لم تقم بتعديلها أو إلغائها بنفس الإجراءات التي اتبعتها في إصدارها ، فإن هي خالفتها رغم نفاذها أو أصدرت أمراً أو توجيهاً بما لها من سلطة رقابة إلى الجهات الأدنى بمخالفة حكم من أحكامها عُد عملها وعمل الجهات الإدارية التابعة لها إن هي لم تطبق أحكام اللوائح النافذة مخالفاً للقانون  .

الطعن الإداري رقم196/ 57 ق جلسة  2015.5.3م


مناط العمل الإداري

 من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العمل الإداري في عموم لفظه هو عمل من أعمال السلطة التنفيذية .. والفقه الحديث على اتفاق على وجود معيارين أحدهما موضوعي يعول على كنه وطبيعة العمل في ذاته ، والمعيار الثاني شكلي والمعول فيه على السلطة التي أصدرت العمل فإذا كان من البرلمان فهو عمل تشريعي وأن كان العمل صادر عن فرد أو هيئة ذي سلطة تنفيذية  فهو عمل إداري وإذا كان الأمر به من أحد الهيئات التابعة للقضاء فهو عمل قضائي .

لما كان من المقرر أن القرارات التى يختص بالفصل فيها القضاء الإداري هى تلك القرارات التى تصدر عن السلطة التنفيذية – وأن ما يصدر من قرارات عن مجلس النواب لا يجوز اسباغ وصف القرارات الإدارية عليها على اعتبار أن مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية ، وكان القرار قد صدر عن رئيس مجلس النواب بصفته وهو جهة غير إدارية فإنه لا يكون بهذا الوصف قراراً إداريا يختص القضاء الإداري بالفصل فيه  .

ويترتب على ذلك أن جميع أعمالها وقراراتها تخرج من نطاق دعوى الالغاء ويكون القضاء الإداري غير مختص بنظر الطعن فيها .

وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه تبنى المعيار العضوى أو الشكلى لتحديد مفهوم القرار الإداري القابل للطعن عليه بالالغاء حيث ركز على شكل الهيئة التى أصدرت القرار فإذا كانت وبحكم تشكيلها هيئة تنفيذية عامة كان القرار إدارياً ، وإذا كانت هيئة تشريعية كان القرار تشريعياً ، وإذا كانت هيئة قضائية كان القرار قضائياً . وقد استقرت المحكمة العليا فى تعريفها للقرار الإداري بأنه افصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة .

ومفاد ذلك أن القرار الإداري يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست حكم ، فإن ذلك يميزه عما يصدر عن السلطتين القضائية والتشريعية والتى لا تدخل قراراتهما كأصل عام – فى نطاق القرارات الإدارية ، فإن قضاء هذه المحكمة أخذ بصفة عامة بالمعيار الشكلى فى تحديد طبيعة العمل ومن ثم يكون العمل تشريعياً يخرج عن نطاق دعوى الإلغاء ، والتى يتعين أن يكون محلها قراراً إدارياً كل ما يصدر عن سلطة منحها القانون سلطة التشريع ، فلا دخل إذن لفحوى التصرف القانوني وموضوعه فى تحديد طبيعته القانونية من حيث كونه عملا تشريعياً أم قرار إداري – وعلى الرغم من ذلك فإن كل ما يصدر عن الجهاز الإداري لمجلس النواب من قرارات تعد قرارات إدارية يمكن أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء كما هو الشأن بالنسبة للنظام القانوني لموظفيه ، وذلك على عكس الأعمال التابعة للمجلس كسن القوانين ، أو تلك المتعلقة بنشاط المجلس الداخلي ، أو ممارسته لدوره البرلماني لاكتسابها لصفه الحصانة ضد دعوى الإلغاء ، حيث لا تعد قرارات إدارية لكونها أعمالا تشريعية. 

الطعن الإداري رقم  12/ 66 ق  جلسة 2021.6.23م


الجمعة، 2 ديسمبر 2022

دعوى - طلبات المدعى - تكييفها - العبرة في ذلك بمدلولها وحقيقة المقصود منها - أساس ذلك

 أن العبرة في تكييف طلبات المدعى في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي تصاغ فيها وانما بمدلولها وحقيقة المقصود منها ولما كان ما يستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع وملابسات الدعوى ان الطاعن لم يكن يرمى من وراء التجائه الى القضاء بطلب إعادة تصحيح أوراق اجابته في المادتين اللتين رسب فيهما الى إحلال القضاء محل الجهة الإدارية المطعون ضدها في اصدار قرار بذلك والزامها بشيء منه مما هو من صميم اختصاصها ولايجوز للقضاء التدخل فيه وانما قصد بدعواه الغاء القرار الذى امتنعت بموجبه الجهة المطعون ضدها عن تلبية طلبه وعلى هذا يجب أن تحمل عبارة الطاعن باعتبار ان طلبه اعادة تصحيح اوراق اجابته هو النتيجة الطبيعية لإلغاء القرار المذكور واثر من الاثار المترتبة عليه ومن ثم تكون في حقيقتها دعوى الغاء لقرار اداري سلبى مما يختص القضاء الاداري بنظرها ومتى كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه

الطعن الإداري 21 / 27 ق جلسة  22 / 6 / 1983م 

السبت، 26 نوفمبر 2022

رقابة القضاء الإداري على المجالس التأدبية شرطها

 رقابة القضاء الإداري لقرارات المجالس التأديبية هي رقابة قانونية وهي لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قرار المجلس التأديبي المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .

 الطعن الإداري رقم 259 / 57 ق جلسة 31 / 5 / 2015م  


الاثنين، 31 أكتوبر 2022

احتراق ملف الطعن و مدى قبوله شكلا

 ولئن كان القانون قد أوجب على الطاعن مراعاة  الإجراءات بالمواد 342 ، 343 ، 344 ، 345 من قانون المرافعات لقبول طعنه ، إلا إنه ومتى ما تعذر على المحكمة إعمال رقابتها على صحة تلك الإجراءات بأن صار ذلك غير ممكنا نتيجة قوة قاهرة – كما حصل في واقعة الطعن الماثل – باحتراق ملف الطعن بكامل محتوياته بمبني المحكمة العليا فرع بنغازي الذى تعرض للتحطيم وحرق الملفات الموجودة بداخله جراء ما صاحب ثورة 17 فبراير 2011 م من أحداث فإن المحكمة تقضي في مسألة الشكل بما يتفق وقواعد العدالة والإنصاف .

وحيث إن الثابت من الشهادة الرسمية المؤرخة 2013.7.8 م بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس المحكمة العليا لدراسة وضع ملفات الطعون التي تعرضت للحرق أو التلف أن ملف قضية الطعن الماثل من ضمن ملفات الطعون المحترقة ما ينبني عليه الاكتفاء بما اشتمل عليه الملف البديل من مستندات أفادت بحصول التقرير بالطعن في 2011.1.19 م طبقاً للمادة 342 من قانون المرافعات ومشتملا على نسخ من مذكرة أسباب الطعن ومن الحكم المطعون فيه ، إذ أنه من المقرر أن الإجراءات الشكلية المطلوبة الأصل فيها أنها قد روعيت وتمت صحيحة طبقاً للقانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، كما أنه لا يسوغ تحميل الطاعن تبعة احتراق ملف طعنه لدى المحكمة العليا وهو أمر لا يدله فيه وليس مسئولا عن حدوثه بل كان نتيجة أحداث واكبت قيام ثورة 17 فبراير 2011 م ومن ثم يتعين وفي حدود هذا الطعن و ملابساته وما احتوته أوراقه من القضاء بقبوله شكلا .

الطعن الإداري رقم 100/58 ق جلسة 28 / 3 / 2018م


الأحد، 23 أكتوبر 2022

القرارا السلبية التي لا تتقيد بميعاد

 القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن في أي وقت دون التقيد بميعاد معين طالما كان الامتناع قائماً و مستمراً ذلك أن القرار يتجدد من وقت لأخر على الدوام ، و ذلك بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد

الطعن الإداري رقم 297/57ق جلسة 30 / 8 / 2015م 

 و الإدارة عندما تصدر قراراً طالما لم تقم بسحبه أو إصدار قرار بتعديله أو إلغائه فإنه يتعين عليها احترام القرار الذي أصدرته بمحض إرادتها و أن تقوم بتنفيذه و هي ملزمة قانوناً بذلك لأنه صار جزء من القانون الذي يحكم الإدارة و عليها الانصياع له و بامتناعها عن التنفيذ فإن موقفها في هذه الحالة يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع و يكون من الجائز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري في أي وقت ما دام الامتناع قائماً و لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء

الطعن الإداري رقم 263/57ق جلسة 8 / 3 / 2015م 

الاثنين، 10 أكتوبر 2022

التظلمات المتتالية في حساب ميعاد سريان دعوى الإلغاء

 إذا توالت التظلمات بحيث يقع آخرها في ميعاد الستين يوماً فإن لصاحب الشأن أن يتخذ من تاريخ آخر تظلم يجريه بدءاً لسريان المواعيد المقررة لكي ترد عليه جهة الإدارة ثم يبدأ ميعاد رفع الدعوى بعد ذلك لأنه من المسلم به انه متى كان ميعاد الدعوى مفتوحاً فإن لصاحب الشأن أن يطرق باب التظلم حتى آخـر يوم فيه ومن ثم فلا يستساغ محاسبة الطاعن فــي شأن المواعيد على أساس تظلمه الأول متى وقــع آخر تظلم له فـــي الميعاد

الطعن الإداري رقم 43/56 ق جلسة 30 / 1/ 2011م 

السبت، 8 أكتوبر 2022

بيان رأي النيابة في طعون القضاء الإداري في أسباب الحكم

 بيان رأي النيابة العامة في الدعوى ليس من بيانات الحكم الجوهرية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات التي يترتب على عدم إيرادها البطلان

الطعن الإداري رقم 35/60 جلسة  2013.1.20

الفراغ التشريعي و مبادئ المحكمة العليا

 قانون المحكمة العليا قد خول دوائرها ما يكفي من الصلاحيات القانونية لاستحداث المبادئ الملزمة في حالتي الفراغ التشريعي أو الغموض الذي يكتنف التشريع بما يحقق العدالة وينسجم مع روح القانون ، ويتفادى أي قصور أو فراغ تشريعي 

 لطعن المدني رقم 896 / 64 ق جلسة 3 / 3 / 2020 م غير منشور

الأحد، 18 سبتمبر 2022

تكييف الطلبات وبيان حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى

 قضاء هذه المحكمة جرى على أن للخصوم تحديد طلباتهم واختيار الألفاظ والعبارات التي يصوغونها بها على النحو الذي يرونه محققاً لمصالحهم ، إلا أن تكييف هذه الطلبات وبيان حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى أمامها قبل الفصل في موضوعها ، أو عند نظر الشق المستعجل من الطعن في حالة وجوده ، وهذا كله من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام

الطعن الإداري رقم  01/65 ق جلسة 2019.11.20 م

الأحد، 11 سبتمبر 2022

حدود التزام القضاء الإداري بتطبيق قواعد القانون المدني

 روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام ، وأن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوما على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما هي ، وأن كان له ان يقتبس من تلك القواعد ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ، وإنه وإن كانت المادة 370 من القانون المدني قد نصت على أن المطالبة التي تقطع التقادم هى المطالبة القضائية إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد انتهت بالفقه والقضاء الإداريين إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الدولة بموظفيها بمراعاة هذه العلاقة التي تفرض على جهة الإدارة انصاف الموظف بتطبيق القانون دون أن يضطر إلى القضاء والتي تقضي بأن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب الذي يقدمه الموظف إلى جهة الإدارة المختصة متمسكا فيه بحقه مطالبا بأدائه

الطعن الإداري رقم  395/60  ق  جلسة  2017.3.14 م

الخميس، 24 مارس 2022

شروط استحقاق المرتب

 أن المركز القانوني  للموظف لا ينشأ إلا بعد صدور قرار التعيين في الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية و من بينها استحقاق المرتب تنشأ بعد ذلك الوقت في حق من أضفى عليه هذا المركز القانوني الذي من بين عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية

 الطعن الإداري رقم 246 / 57ق جلسة 30 / 11 / 2014م 

السبت، 5 مارس 2022

عقار نزع ملكيته للمنفعة العامة ـــ لا يشترط عند المطالبة بالتعويض عنه ان يتبت المتضرر ملكيته بسند ملكية )

 

...وحيت ان هدا النعي سديد دلك أنه يكفى لثبوت ملكية العقار في دعوى التعويض عن نزع ملكيته أو الاستيلاء عليه دون اتباع الطريق التي رسمها القانون تقديم مستند يثبت تلك الصفة سواء أكان عقدا أوعلما وخبرا أوغيردلك ،ولايلزم تقديم الشهادة العقارية لان لزوم تقديمها إنما يكون في دعوى الاستحقاق أو تثبيت الملكية
وحيث ثبت ان الطاعن قد قدم سند مقاسمة وعلما وخبر يفيد انه يملك العقار المطالب بالتعويض عن نزع جزء من ملكيته للمنفعة العامة فإن ما قدمه تتحقق به الصفة كصاحب حق يستحق الحماية .
(طعن مدنى 453/ 65 ق جلسة :8/12/2021 م ــ غ . م )