من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العمل الإداري في عموم لفظه هو عمل من أعمال السلطة التنفيذية
.. والفقه الحديث على اتفاق على وجود معيارين أحدهما موضوعي يعول على كنه وطبيعة
العمل في ذاته ، والمعيار الثاني شكلي والمعول فيه على السلطة التي أصدرت العمل
فإذا كان من البرلمان فهو عمل تشريعي وأن كان العمل صادر عن فرد أو هيئة ذي سلطة
تنفيذية فهو عمل إداري وإذا كان الأمر به
من أحد الهيئات التابعة للقضاء فهو عمل قضائي .
لما كان من المقرر أن القرارات التى
يختص بالفصل فيها القضاء الإداري هى تلك القرارات التى تصدر عن السلطة التنفيذية –
وأن ما يصدر من قرارات عن مجلس النواب لا يجوز اسباغ وصف القرارات الإدارية عليها
على اعتبار أن مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية ، وكان القرار قد صدر عن رئيس مجلس
النواب بصفته وهو جهة غير إدارية فإنه لا يكون بهذا الوصف قراراً إداريا يختص
القضاء الإداري بالفصل فيه .
ويترتب على ذلك أن جميع أعمالها
وقراراتها تخرج من نطاق دعوى الالغاء ويكون القضاء الإداري غير مختص بنظر الطعن
فيها .
وما جرى عليه
قضاء هذه المحكمة أنه تبنى المعيار العضوى أو الشكلى لتحديد مفهوم القرار الإداري
القابل للطعن عليه بالالغاء حيث ركز على شكل الهيئة التى أصدرت القرار فإذا كانت
وبحكم تشكيلها هيئة تنفيذية عامة كان القرار إدارياً ، وإذا كانت هيئة تشريعية كان
القرار تشريعياً ، وإذا كانت هيئة قضائية كان القرار قضائياً . وقد استقرت المحكمة
العليا فى تعريفها للقرار الإداري بأنه افصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى
يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح
وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة .
ومفاد ذلك أن
القرار الإداري يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست حكم ، فإن ذلك
يميزه عما يصدر عن السلطتين القضائية والتشريعية والتى لا تدخل قراراتهما كأصل عام
– فى نطاق القرارات الإدارية ، فإن قضاء هذه المحكمة أخذ بصفة عامة بالمعيار
الشكلى فى تحديد طبيعة العمل ومن ثم يكون العمل تشريعياً يخرج عن نطاق دعوى
الإلغاء ، والتى يتعين أن يكون محلها قراراً إدارياً كل ما يصدر عن سلطة منحها
القانون سلطة التشريع ، فلا دخل إذن لفحوى التصرف القانوني وموضوعه فى تحديد
طبيعته القانونية من حيث كونه عملا تشريعياً أم قرار إداري – وعلى الرغم من ذلك
فإن كل ما يصدر عن الجهاز الإداري لمجلس النواب من قرارات تعد قرارات إدارية يمكن
أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء كما هو الشأن بالنسبة للنظام القانوني لموظفيه ، وذلك
على عكس الأعمال التابعة للمجلس كسن القوانين ، أو تلك المتعلقة بنشاط المجلس
الداخلي ، أو ممارسته لدوره البرلماني لاكتسابها لصفه الحصانة ضد دعوى الإلغاء ، حيث
لا تعد قرارات إدارية لكونها أعمالا تشريعية.
الطعن الإداري رقم
12/ 66 ق جلسة 2021.6.23م