إذا توالت التظلمات بحيث يقع آخرها في ميعاد الستين يوماً فإن لصاحب الشأن أن يتخذ من تاريخ آخر تظلم يجريه بدءاً لسريان المواعيد المقررة لكي ترد عليه جهة الإدارة ثم يبدأ ميعاد رفع الدعوى بعد ذلك لأنه من المسلم به انه متى كان ميعاد الدعوى مفتوحاً فإن لصاحب الشأن أن يطرق باب التظلم حتى آخـر يوم فيه ومن ثم فلا يستساغ محاسبة الطاعن فــي شأن المواعيد على أساس تظلمه الأول متى وقــع آخر تظلم له فـــي الميعاد
الطعن الإداري رقم 43/56 ق جلسة 30 / 1/ 2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق