الاثنين، 31 أكتوبر 2022

احتراق ملف الطعن و مدى قبوله شكلا

 ولئن كان القانون قد أوجب على الطاعن مراعاة  الإجراءات بالمواد 342 ، 343 ، 344 ، 345 من قانون المرافعات لقبول طعنه ، إلا إنه ومتى ما تعذر على المحكمة إعمال رقابتها على صحة تلك الإجراءات بأن صار ذلك غير ممكنا نتيجة قوة قاهرة – كما حصل في واقعة الطعن الماثل – باحتراق ملف الطعن بكامل محتوياته بمبني المحكمة العليا فرع بنغازي الذى تعرض للتحطيم وحرق الملفات الموجودة بداخله جراء ما صاحب ثورة 17 فبراير 2011 م من أحداث فإن المحكمة تقضي في مسألة الشكل بما يتفق وقواعد العدالة والإنصاف .

وحيث إن الثابت من الشهادة الرسمية المؤرخة 2013.7.8 م بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس المحكمة العليا لدراسة وضع ملفات الطعون التي تعرضت للحرق أو التلف أن ملف قضية الطعن الماثل من ضمن ملفات الطعون المحترقة ما ينبني عليه الاكتفاء بما اشتمل عليه الملف البديل من مستندات أفادت بحصول التقرير بالطعن في 2011.1.19 م طبقاً للمادة 342 من قانون المرافعات ومشتملا على نسخ من مذكرة أسباب الطعن ومن الحكم المطعون فيه ، إذ أنه من المقرر أن الإجراءات الشكلية المطلوبة الأصل فيها أنها قد روعيت وتمت صحيحة طبقاً للقانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، كما أنه لا يسوغ تحميل الطاعن تبعة احتراق ملف طعنه لدى المحكمة العليا وهو أمر لا يدله فيه وليس مسئولا عن حدوثه بل كان نتيجة أحداث واكبت قيام ثورة 17 فبراير 2011 م ومن ثم يتعين وفي حدود هذا الطعن و ملابساته وما احتوته أوراقه من القضاء بقبوله شكلا .

الطعن الإداري رقم 100/58 ق جلسة 28 / 3 / 2018م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق