القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن في أي وقت دون التقيد بميعاد معين طالما كان الامتناع قائماً و مستمراً ذلك أن القرار يتجدد من وقت لأخر على الدوام ، و ذلك بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد
الطعن الإداري رقم 297/57ق جلسة 30 / 8 / 2015م
و الإدارة عندما تصدر قراراً طالما لم تقم بسحبه أو إصدار قرار بتعديله أو إلغائه فإنه يتعين عليها احترام القرار الذي أصدرته بمحض إرادتها و أن تقوم بتنفيذه و هي ملزمة قانوناً بذلك لأنه صار جزء من القانون الذي يحكم الإدارة و عليها الانصياع له و بامتناعها عن التنفيذ فإن موقفها في هذه الحالة يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع و يكون من الجائز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري في أي وقت ما دام الامتناع قائماً و لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء
الطعن الإداري رقم 263/57ق جلسة 8 / 3 / 2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق