الأحد، 11 سبتمبر 2022

حدود التزام القضاء الإداري بتطبيق قواعد القانون المدني

 روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام ، وأن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوما على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما هي ، وأن كان له ان يقتبس من تلك القواعد ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ، وإنه وإن كانت المادة 370 من القانون المدني قد نصت على أن المطالبة التي تقطع التقادم هى المطالبة القضائية إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد انتهت بالفقه والقضاء الإداريين إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الدولة بموظفيها بمراعاة هذه العلاقة التي تفرض على جهة الإدارة انصاف الموظف بتطبيق القانون دون أن يضطر إلى القضاء والتي تقضي بأن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب الذي يقدمه الموظف إلى جهة الإدارة المختصة متمسكا فيه بحقه مطالبا بأدائه

الطعن الإداري رقم  395/60  ق  جلسة  2017.3.14 م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق