أن العبرة في تكييف طلبات المدعى في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي تصاغ فيها وانما بمدلولها وحقيقة المقصود منها ولما كان ما يستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع وملابسات الدعوى ان الطاعن لم يكن يرمى من وراء التجائه الى القضاء بطلب إعادة تصحيح أوراق اجابته في المادتين اللتين رسب فيهما الى إحلال القضاء محل الجهة الإدارية المطعون ضدها في اصدار قرار بذلك والزامها بشيء منه مما هو من صميم اختصاصها ولايجوز للقضاء التدخل فيه وانما قصد بدعواه الغاء القرار الذى امتنعت بموجبه الجهة المطعون ضدها عن تلبية طلبه وعلى هذا يجب أن تحمل عبارة الطاعن باعتبار ان طلبه اعادة تصحيح اوراق اجابته هو النتيجة الطبيعية لإلغاء القرار المذكور واثر من الاثار المترتبة عليه ومن ثم تكون في حقيقتها دعوى الغاء لقرار اداري سلبى مما يختص القضاء الاداري بنظرها ومتى كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه
الطعن الإداري 21 / 27 ق جلسة 22 / 6 / 1983م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق