ان المادة 141 من قانون المرافعات نصت على انه "يجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم ، وذلك إذا كانت هناك صلة في الموضوع أو في سند الحق بين الدعاوي المرفوعة ، أو إذا كان القرار يقوم كلياً أو جزئياً في حلول متشابهة ". ومقتضى هذا النص انه إذا ما توافرت إحدى الحالات الثلاثة الواردة بالنص بين الدعاوى المرفوعة وهي الصلة أو الرابطة في الموضوع أو في السبب القانوني الذي أستند إليه الحق أو أن يتم الفصل بها بحلول متشابهة لكل منها فإن تعدد المدعين في الدعوى الواحدة يكون جائزاً قانوناً .
لما كان ذلك
وكان موضوع الدعوى الماثلة هو المطالبة بصرف مستحقات مقابل علاوة التمييز وكان هذا
الحق ناشئ عن مسألة قانونية واحدة وهي علاوة التمييز ، وان صدور حكم في الدعوى
الواحدة سيؤدي إلى حلول متشابهة لرافعيها في كل دعــوى ومن ثم تكون دعوى المدعين
مقبولة لتوافر شروطها في حق الطاعنين وإذ حــــــــاد الحكم المطعون فيه عن هذا
النظر فإنـــــــــه يكون قد أخطأ في تطبيــــق القانون بالعمل في الدعوى
بقاعــــدة قانونية لا تنطبق عليها بما يتعين معه نقضه .
الطعن الإداري رقم230/ 57ق جلسة 17/ 5 / 2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق