المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن هناك فرقاً بين الحكم الباطل، والحكم المعدوم، فالحكم الباطل يبقي قائماً ومنتجاً لآثاره حتى يحكم بإلغائه من جهة لها السلطة في ذلك متى طعن فيه أمامها بطريق الطعن المناسب ولا ترفع الدعوى بطلب بطلانه، في حين أن الحكم المعدوم، وهو الذي فقد أحد أركانه على العكس من ذلك فيمكن تجاهله ويكفى إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه ولا يرد عليه تصحيح ويجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدامه
الطعن
رقم 33 / 65 ق أحوال شخصية جلسة2019.1.22
ميلادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق