...وحيت ان هدا النعي سديد دلك أنه يكفى لثبوت ملكية العقار في دعوى التعويض عن نزع ملكيته أو الاستيلاء عليه دون اتباع الطريق التي رسمها القانون تقديم مستند يثبت تلك الصفة سواء أكان عقدا أوعلما وخبرا أوغيردلك ،ولايلزم تقديم الشهادة العقارية لان لزوم تقديمها إنما يكون في دعوى الاستحقاق أو تثبيت الملكية
وحيث ثبت ان الطاعن قد قدم سند مقاسمة وعلما وخبر يفيد انه يملك العقار المطالب بالتعويض عن نزع جزء من ملكيته للمنفعة العامة فإن ما قدمه تتحقق به الصفة كصاحب حق يستحق الحماية .
(طعن مدنى 453/ 65 ق جلسة :8/12/2021 م ــ غ . م )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق