الخميس، 23 نوفمبر 2017

طلب التعويض الناشئ عن ارتكاب جناية تم تجنيحها يخرج عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية ---------الطعن المدني رقم 1578-55ق الصادر بتاريخ 28-11-2012م




الرقابة الدستورية وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم (6) لسنة 1982م ، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور ، و لا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها ، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة و إجراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعين على السلطة التشريعية عند إصدار التعديل التزامها ، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات و الأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري ، فأن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة بالدستور ، إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، إلا ما استثنى بنص خاص ، و لو قبل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تحلل من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل ، و هو إطلاق لسلطاتها ، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية ، وهو لا يستقيم قانوناً . الطعن الدستوري رقم 28لسنة 59ق الصادر بتاريخ 26-2-2013م





الجمعة، 3 نوفمبر 2017

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة طريق استثنائي أتيح للخصم الذي تعييه السبل و يقصر به البحث عن المطلوب إعلانه . مما يستوجب أن يثبت القائم به أنه قد تحرى تحريا كافيا عن المراد إعلانه مبنياً الإجراءات و الخطوات التي قام باتخاذها في سبيل الوصول إلى إعلان من وجه إليه الإعلان إلا أن ذلك مناطه أن يكون للمطعون إعلانه موطن معلوم ثم يصير غير معلوم بتغيير الموطن عن قصد أو غير قصد أما إذا كان الموطن غير معلوم من البداية كما إذا كان تحديده بمدينة أو منطقة دون ذكر نقطة دالة فأن اشتراط التحري يكون ضرباً من العبث الذي لا طائل من ورائه ..... و يترتب على ذلك أن إعلانه بالطعن لدى النيابة العامة صحيح منتج لأثره القانوني إذ لا إمكانية للتحري عن محل إقامة مجهول الطعن المدني رقم 568-59ق الصادر بتاريخ 27-11-2016م







الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطعن المدني رقم 610-58ق جلسة 9-5-2017م

الدعوى الدستورية دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى النص التشريعي ، فإذا قضى بعدم دستوريته ، يصبح معدوما من يوم صدوره ، لا من يوم الحكم بعدم دستوريته ، أي أن الحكم بعدم دستورية النص له أثر رجعي ينسحب على كافة الأوضاع و الحقوق التي تكونت في ظله ، و ذلك بما للأحكام القضائية من أثر كاشف ومن ثم فأن زوال التشريع التي خصمت المبالغ المالية استناداً له من مرتبات المطعون ضدهم و الحكم بعدم دستوريته يجعل الخصم غير مستحق لزوال سببه ، و بالتالي لا تجوز المطالبة برد المبالغ المخصومة ، ما دامت دعوى المطالبة بها لم تسقط بالتقادم ..... و لا يغير من ذلك استعداد الجهات الطاعنة برد المبالغ بحصرها لأن ذلك لا يحد من حق اللجؤ للقضاء و لا يقيده




 

الخميس، 22 يونيو 2017

الطعن المدني رقم 553-58 ق الصادر بجلسة 17-5-2017م أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968م المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988م نصت على أنه يجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول و اللقب بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات فأن مفاد ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية يقتصر على إجراء التصحيح أو التغيير في إسم الشخص و لقبه و لا يتعداه إلى أسم الأب و الجد وهو المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بطلب الطاعن تغيير إسم أبيه وصحة نسب إليه ....فأن الاختصاص بنظره يخرج عن نطاق المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة 46 سالفة الذكر و ينعقد للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989م