الدعوى الدستورية دعوى عينية توجه فيها الخصومة
إلى النص التشريعي ، فإذا قضى بعدم دستوريته ، يصبح معدوما من يوم صدوره ، لا من
يوم الحكم بعدم دستوريته ، أي أن الحكم بعدم دستورية النص له أثر رجعي ينسحب على
كافة الأوضاع و الحقوق التي تكونت في ظله ، و ذلك بما للأحكام القضائية من أثر
كاشف ومن ثم فأن زوال التشريع التي خصمت المبالغ المالية استناداً له من مرتبات
المطعون ضدهم و الحكم بعدم دستوريته يجعل الخصم غير مستحق لزوال سببه ، و بالتالي
لا تجوز المطالبة برد المبالغ المخصومة ، ما دامت دعوى المطالبة بها لم تسقط
بالتقادم ..... و لا يغير من ذلك استعداد الجهات الطاعنة برد المبالغ بحصرها لأن
ذلك لا يحد من حق اللجؤ للقضاء و لا يقيده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق