الثلاثاء، 3 أكتوبر 2017

قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة-العدول عن المبدأ الوارد في الحكم الصادر في قضية الطعن المدني رقم 181 لسنة 52ق و المبادئ المماثلة له التي تشترط لقبول دعوى التعويض عن الأراضي المنزوعة ملكيتها لتنفيذ مشروع السكك الحديدية اللجوء إلى اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمرافق و السياحة و المواصلات رقم 40 لسنة 1994م و إرساء مبدأ يعطي لأصحاب الشأن في اللجوء مبتشرة إلى القضاء . بجلسة 24-3-2014م الطعن المدني رقم 1221-56ق





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق