الخميس، 23 نوفمبر 2017

الرقابة الدستورية وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم (6) لسنة 1982م ، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور ، و لا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها ، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة و إجراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعين على السلطة التشريعية عند إصدار التعديل التزامها ، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات و الأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري ، فأن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة بالدستور ، إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، إلا ما استثنى بنص خاص ، و لو قبل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تحلل من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل ، و هو إطلاق لسلطاتها ، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية ، وهو لا يستقيم قانوناً . الطعن الدستوري رقم 28لسنة 59ق الصادر بتاريخ 26-2-2013م





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق