الخميس، 22 يونيو 2017

الطعن المدني رقم 553-58 ق الصادر بجلسة 17-5-2017م أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968م المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988م نصت على أنه يجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول و اللقب بحكم من المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات فأن مفاد ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية يقتصر على إجراء التصحيح أو التغيير في إسم الشخص و لقبه و لا يتعداه إلى أسم الأب و الجد وهو المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بطلب الطاعن تغيير إسم أبيه وصحة نسب إليه ....فأن الاختصاص بنظره يخرج عن نطاق المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة 46 سالفة الذكر و ينعقد للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989م





هناك تعليق واحد:

  1. الأساتذة الفاضلة بعد التحية طلابا و ليس أمرا أود الحصول على الطعن المدني رقم2482/57ق.

    ردحذف