يكفي لصحة الاستئناف الحاصل بتقرير شفهي أن يتم التقرير به خلال ميعاد الثلاثين يوماً
لرفع الاستئناف بغير إنقاص منه ، أما ما يتلو ذلك من إجراءات خاصة بإعلان الخصوم
فهو داخل في تحضير الاستئناف و تمنح مواعيد جديدة نصت عليها المادة 315 من قانون
المرافعات بحيث إذا لم يتم الإعلان خلالها فلا يقع بطلان لأن الإعلان لا يقع على
عاتق الطاعن و إنما يقع على عاتق قلم الكتاب و لذلك تعمد القانون على عدم النص على
البطلان ....و أن حضور المطعون ضده في الجلسة و تقديم دفاعه يغني عن ضرورة إعلانه
.
السلام عليكم : ممكن الطعن كامل
ردحذف