الجمعة، 10 أبريل 2015

الطعن المدني رقم 669-53ق مواعيد إعلان الخصوم في الاستئناف الشفوي مواعيد تنظيمية

يكفي لصحة الاستئناف الحاصل بتقرير شفهي أن يتم التقرير به خلال ميعاد الثلاثين يوماً لرفع الاستئناف بغير إنقاص منه ، أما ما يتلو ذلك من إجراءات خاصة بإعلان الخصوم فهو داخل في تحضير الاستئناف و تمنح مواعيد جديدة نصت عليها المادة 315 من قانون المرافعات بحيث إذا لم يتم الإعلان خلالها فلا يقع بطلان لأن الإعلان لا يقع على عاتق الطاعن و إنما يقع على عاتق قلم الكتاب و لذلك تعمد القانون على عدم النص على البطلان ....و أن حضور المطعون ضده في الجلسة و تقديم دفاعه يغني عن ضرورة إعلانه .

هناك تعليق واحد: