وكان
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن استئناف الشركة المطعون ضدها قرر به شفوياً و
هو ما يوجب على قلم الكتاب تبليغ صورة عريضة الاستئناف إلى الطرف الأخر خلال مدة
معينة على النحو المنصوص عليه في المادة 315 المذكورة ، و كان لا يغني عن هذا
الإجراء قيام قلم الكتاب إعلان المستأنف ضده بموعد الجلسة بموجب تكليفه بالحضور
المرفق صورته مستندات الطاعن ، إذا لم يثبت فيه تسليم المستأنف ضده صورة عريضة
الاستئناف طبقاً لما أوجبته المادة 315 المشار إليها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق