الجمعة، 10 أبريل 2015

الطعن المدني رقم 187-53ق وجوب إعلان عريضة الاستئناف الشفوي و لا يغني عن ذلك إعلانه بموعد الجلسة بموجب تكليف بالحضور

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن استئناف الشركة المطعون ضدها قرر به شفوياً و هو ما يوجب على قلم الكتاب تبليغ صورة عريضة الاستئناف إلى الطرف الأخر خلال مدة معينة على النحو المنصوص عليه في المادة 315 المذكورة ، و كان لا يغني عن هذا الإجراء قيام قلم الكتاب إعلان المستأنف ضده بموعد الجلسة بموجب تكليفه بالحضور المرفق صورته مستندات الطاعن ، إذا لم يثبت فيه تسليم المستأنف ضده صورة عريضة الاستئناف طبقاً لما أوجبته المادة 315 المشار إليها . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق