السبت، 12 ديسمبر 2015

إصابة العسكري لا تمنع الجمع بين معاشه و التعويض عن الاصابة طعن مدني رقم 1712-56ق






الطعن 25-59ق إداري ...متى كانت اللجنة الشعبية العامة " سابقاً " قد قررت بتعديل زيادة مرتبات العاملين الوطنيين في الجهاز الإداري بقطاع التعليم و الجهات التابعة له و أصدرت القرار رقم 842 لسنة 2007م .....و أصدرت منشوراً بهذا الخصوص يفسر مضمون القرار الصادر بتلك الزيادة معتبراً أنها تقوم مقام كافة العلاوات التي كانت تصرف في السابق ومن ثم منع تقرير أي زيادات أخرى تحت أي مسمى ، و حيث إن مقتضى أعمال نص القرار 842 لسنة 2007م و ما جاء بالمنشور سالف البيان أن لا تصرف للطاعنين أية علاوة أخرى طالما أنهم قد استفادوا من نسبة الزيادة على المرتبات التي تقررت أصلاً كبديل عما كان يتقاضون سابقاً من علاوات و لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و قضى بخلافه فأنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعين نقضه








الثلاثاء، 25 أغسطس 2015

التناسب بين التعويض و الضرر طعن مدني رقم 1000-57ق

..... قضاء المحكمة العليا استقر على أنه وإن كان التعويض يقدر بقدر الضرر و كان هذا التقدير من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين العناصر المكونة للضر المادي التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تخضع لرقابةمحكمة النقض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى التناسب بين التعويض و الضرر ،و على  ذلك فإذا ما قضى حكم بالتعويض عن ضرر مادي دون بيان العناصر التي أتخدها أساساً لتقدير التعويض عن الضرر المعوض عنه  ، فأنه يكون قاصر التسبيب .


الثلاثاء، 21 أبريل 2015

صرف مرتبات الموظف يعتبر جبر للضرر المادي 51-48ق

بحصول الموظف على مرتباته  يكون قد جبر ضرره المادي بالكامل و لم يعد هناك مبرر للمطالبة بالتعويض .     

إختصاص القضاء الإداري بالتعويض بأصل الإستحقاق و ما تفرع منه (الطعن المدني رقم 246-57ق)

 القضاء الإداري يختص بالمنازعات الخاصة بالمرتبات سواء ما تعلق منها بأصل الاستحقاق أو ما تفرع عنها كحق التعويض فأن دعوى المطعون ضده تدخل في نطاق الاختصاص المقرر لدائرة القضاء الإداري دون غيرها طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971م المشار إليه مما ينبغي على محكمة الموضوع المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى    

السبت، 11 أبريل 2015

الطعن المدني رقم 344-56ق إعلان الحكم مع صحيفة الاستئناف جائز .

يكفي في القول بانفتاح ميعاد الطعن في الحكم ، أن يتم إعلانه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات سواء ورد  هذا الإعلان في ورقة مستقلة أو مع غيره في ورقة تضمنت إعلان الحكم إلى المحكوم عليه بتسليم صورته إليه على النحو المبين في القانون .....و لما كان ذلك ، و كان يبين من حافظة مستندات المطعون ضده المرفقة بملف الطعن ، أن المذكور أعلن النائب القانوني للطاعن بصفته بصورة من صحيفة استئنافه للحكم الابتدائي مشفوعة بصورة من ذلك الحكم ....و قد توافرت فيها كافة البيانات الواجب توافرها في ورقة إعلان الحكم .....و تنفتح به ميعاد الطعن و إذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه لا يكون قد خالف هذا القانون .  

الجمعة، 10 أبريل 2015

الطعن المدني رقم 187-53ق وجوب إعلان عريضة الاستئناف الشفوي و لا يغني عن ذلك إعلانه بموعد الجلسة بموجب تكليف بالحضور

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن استئناف الشركة المطعون ضدها قرر به شفوياً و هو ما يوجب على قلم الكتاب تبليغ صورة عريضة الاستئناف إلى الطرف الأخر خلال مدة معينة على النحو المنصوص عليه في المادة 315 المذكورة ، و كان لا يغني عن هذا الإجراء قيام قلم الكتاب إعلان المستأنف ضده بموعد الجلسة بموجب تكليفه بالحضور المرفق صورته مستندات الطاعن ، إذا لم يثبت فيه تسليم المستأنف ضده صورة عريضة الاستئناف طبقاً لما أوجبته المادة 315 المشار إليها . 

الطعن المدني رقم 539-49ق الاستئناف المقابل يصبح أصلي إذا لم يعلن الحكم الابتدائي

قضاء هذه المحكمة  جرى على أنه إذا لم يعلن الحكم الابتدائي فأن الاستئناف الذي يرفعه المستأنف ضده رداً على الاستئناف الأول يعتبر استئنافاً أصلياً كذلك و لا يتقيد بتقديمه بمذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر كما هو الحل في الاستئناف المقابل و أن العبرة بالواقع لا بما يصف به القاضي حكمه خطأ. لما كان ذلك و كان لا يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أعلن فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة استناداً إلى أنه لم يقدم عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر واصفاً إياه بأنه استئناف مقابل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين نقضه .      

الطعن المدني رقم 669-53ق مواعيد إعلان الخصوم في الاستئناف الشفوي مواعيد تنظيمية

يكفي لصحة الاستئناف الحاصل بتقرير شفهي أن يتم التقرير به خلال ميعاد الثلاثين يوماً لرفع الاستئناف بغير إنقاص منه ، أما ما يتلو ذلك من إجراءات خاصة بإعلان الخصوم فهو داخل في تحضير الاستئناف و تمنح مواعيد جديدة نصت عليها المادة 315 من قانون المرافعات بحيث إذا لم يتم الإعلان خلالها فلا يقع بطلان لأن الإعلان لا يقع على عاتق الطاعن و إنما يقع على عاتق قلم الكتاب و لذلك تعمد القانون على عدم النص على البطلان ....و أن حضور المطعون ضده في الجلسة و تقديم دفاعه يغني عن ضرورة إعلانه .

السبت، 28 مارس 2015

إصابة عمل العسكري والمحكمة المختصة

في الطعن المدني رقم 158-48ق تم الدفع من قبل نيابة النقض بعدم إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لأن التعويض الناشئ  عن إصابة العمل بسبب تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة تشكل جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية .
وكان رد المحكمة العليا أن ما دفعت به نيابة النقض في غير محله ذلك أن إصابة الخدمة في الشعب المسلح نظمها القانون رقم 40 لسنة 1974م في مادته 37 من القانون المذكور بما لايكون معه من مجال لتطبيق القانون رقم  93-1976م بشأن الأمن الصناعي و السلامة العمالية .

الجمعة، 27 مارس 2015

درجة عضو إدارة القضايا و الترافع أمام المحكمة العليا

يجوز لكل عضو في إدارة القضايا أن يترافع أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما في ذلك المحكمة العليا مهما صغرت درجته الوظيفية حيث لم يحدد القانون درجة معينة لعضو إدارة القضايا للترافع أمام أي محكمة كما فعل بالنسبة لقانون المحاماة الطعن المدني رقم 624-52ق