في الطعن المدني رقم 158-48ق تم الدفع من قبل نيابة النقض بعدم إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لأن التعويض الناشئ عن إصابة العمل بسبب تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة تشكل جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية .
وكان رد المحكمة العليا أن ما دفعت به نيابة النقض في غير محله ذلك أن إصابة الخدمة في الشعب المسلح نظمها القانون رقم 40 لسنة 1974م في مادته 37 من القانون المذكور بما لايكون معه من مجال لتطبيق القانون رقم 93-1976م بشأن الأمن الصناعي و السلامة العمالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق