الاثنين، 31 أكتوبر 2022

احتراق ملف الطعن و مدى قبوله شكلا

 ولئن كان القانون قد أوجب على الطاعن مراعاة  الإجراءات بالمواد 342 ، 343 ، 344 ، 345 من قانون المرافعات لقبول طعنه ، إلا إنه ومتى ما تعذر على المحكمة إعمال رقابتها على صحة تلك الإجراءات بأن صار ذلك غير ممكنا نتيجة قوة قاهرة – كما حصل في واقعة الطعن الماثل – باحتراق ملف الطعن بكامل محتوياته بمبني المحكمة العليا فرع بنغازي الذى تعرض للتحطيم وحرق الملفات الموجودة بداخله جراء ما صاحب ثورة 17 فبراير 2011 م من أحداث فإن المحكمة تقضي في مسألة الشكل بما يتفق وقواعد العدالة والإنصاف .

وحيث إن الثابت من الشهادة الرسمية المؤرخة 2013.7.8 م بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس المحكمة العليا لدراسة وضع ملفات الطعون التي تعرضت للحرق أو التلف أن ملف قضية الطعن الماثل من ضمن ملفات الطعون المحترقة ما ينبني عليه الاكتفاء بما اشتمل عليه الملف البديل من مستندات أفادت بحصول التقرير بالطعن في 2011.1.19 م طبقاً للمادة 342 من قانون المرافعات ومشتملا على نسخ من مذكرة أسباب الطعن ومن الحكم المطعون فيه ، إذ أنه من المقرر أن الإجراءات الشكلية المطلوبة الأصل فيها أنها قد روعيت وتمت صحيحة طبقاً للقانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، كما أنه لا يسوغ تحميل الطاعن تبعة احتراق ملف طعنه لدى المحكمة العليا وهو أمر لا يدله فيه وليس مسئولا عن حدوثه بل كان نتيجة أحداث واكبت قيام ثورة 17 فبراير 2011 م ومن ثم يتعين وفي حدود هذا الطعن و ملابساته وما احتوته أوراقه من القضاء بقبوله شكلا .

الطعن الإداري رقم 100/58 ق جلسة 28 / 3 / 2018م


الأحد، 23 أكتوبر 2022

القرارا السلبية التي لا تتقيد بميعاد

 القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن في أي وقت دون التقيد بميعاد معين طالما كان الامتناع قائماً و مستمراً ذلك أن القرار يتجدد من وقت لأخر على الدوام ، و ذلك بخلاف القرارات الوقتية التي تخضع للميعاد

الطعن الإداري رقم 297/57ق جلسة 30 / 8 / 2015م 

 و الإدارة عندما تصدر قراراً طالما لم تقم بسحبه أو إصدار قرار بتعديله أو إلغائه فإنه يتعين عليها احترام القرار الذي أصدرته بمحض إرادتها و أن تقوم بتنفيذه و هي ملزمة قانوناً بذلك لأنه صار جزء من القانون الذي يحكم الإدارة و عليها الانصياع له و بامتناعها عن التنفيذ فإن موقفها في هذه الحالة يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع و يكون من الجائز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري في أي وقت ما دام الامتناع قائماً و لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء

الطعن الإداري رقم 263/57ق جلسة 8 / 3 / 2015م 

الاثنين، 10 أكتوبر 2022

التظلمات المتتالية في حساب ميعاد سريان دعوى الإلغاء

 إذا توالت التظلمات بحيث يقع آخرها في ميعاد الستين يوماً فإن لصاحب الشأن أن يتخذ من تاريخ آخر تظلم يجريه بدءاً لسريان المواعيد المقررة لكي ترد عليه جهة الإدارة ثم يبدأ ميعاد رفع الدعوى بعد ذلك لأنه من المسلم به انه متى كان ميعاد الدعوى مفتوحاً فإن لصاحب الشأن أن يطرق باب التظلم حتى آخـر يوم فيه ومن ثم فلا يستساغ محاسبة الطاعن فــي شأن المواعيد على أساس تظلمه الأول متى وقــع آخر تظلم له فـــي الميعاد

الطعن الإداري رقم 43/56 ق جلسة 30 / 1/ 2011م 

السبت، 8 أكتوبر 2022

بيان رأي النيابة في طعون القضاء الإداري في أسباب الحكم

 بيان رأي النيابة العامة في الدعوى ليس من بيانات الحكم الجوهرية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات التي يترتب على عدم إيرادها البطلان

الطعن الإداري رقم 35/60 جلسة  2013.1.20

الفراغ التشريعي و مبادئ المحكمة العليا

 قانون المحكمة العليا قد خول دوائرها ما يكفي من الصلاحيات القانونية لاستحداث المبادئ الملزمة في حالتي الفراغ التشريعي أو الغموض الذي يكتنف التشريع بما يحقق العدالة وينسجم مع روح القانون ، ويتفادى أي قصور أو فراغ تشريعي 

 لطعن المدني رقم 896 / 64 ق جلسة 3 / 3 / 2020 م غير منشور