بحصول الموظف على مرتباته يكون قد جبر ضرره المادي بالكامل و لم يعد هناك مبرر
للمطالبة بالتعويض .
الثلاثاء، 21 أبريل 2015
إختصاص القضاء الإداري بالتعويض بأصل الإستحقاق و ما تفرع منه (الطعن المدني رقم 246-57ق)
القضاء الإداري يختص بالمنازعات الخاصة بالمرتبات سواء ما تعلق منها بأصل الاستحقاق
أو ما تفرع عنها كحق التعويض فأن دعوى المطعون ضده تدخل في نطاق الاختصاص المقرر
لدائرة القضاء الإداري دون غيرها طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة
1971م المشار إليه مما ينبغي على محكمة الموضوع المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى
السبت، 11 أبريل 2015
الطعن المدني رقم 344-56ق إعلان الحكم مع صحيفة الاستئناف جائز .
يكفي
في القول بانفتاح ميعاد الطعن في الحكم ، أن يتم إعلانه وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في قانون المرافعات سواء ورد هذا
الإعلان في ورقة مستقلة أو مع غيره في ورقة تضمنت إعلان الحكم إلى المحكوم عليه
بتسليم صورته إليه على النحو المبين في القانون .....و لما كان ذلك ، و كان يبين
من حافظة مستندات المطعون ضده المرفقة بملف الطعن ، أن المذكور أعلن النائب
القانوني للطاعن بصفته بصورة من صحيفة استئنافه للحكم الابتدائي مشفوعة بصورة من
ذلك الحكم ....و قد توافرت فيها كافة البيانات الواجب توافرها في ورقة إعلان الحكم
.....و تنفتح به ميعاد الطعن و إذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم
قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه لا يكون قد خالف هذا القانون .
الجمعة، 10 أبريل 2015
الطعن المدني رقم 187-53ق وجوب إعلان عريضة الاستئناف الشفوي و لا يغني عن ذلك إعلانه بموعد الجلسة بموجب تكليف بالحضور
وكان
يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن استئناف الشركة المطعون ضدها قرر به شفوياً و
هو ما يوجب على قلم الكتاب تبليغ صورة عريضة الاستئناف إلى الطرف الأخر خلال مدة
معينة على النحو المنصوص عليه في المادة 315 المذكورة ، و كان لا يغني عن هذا
الإجراء قيام قلم الكتاب إعلان المستأنف ضده بموعد الجلسة بموجب تكليفه بالحضور
المرفق صورته مستندات الطاعن ، إذا لم يثبت فيه تسليم المستأنف ضده صورة عريضة
الاستئناف طبقاً لما أوجبته المادة 315 المشار إليها .
الطعن المدني رقم 539-49ق الاستئناف المقابل يصبح أصلي إذا لم يعلن الحكم الابتدائي
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا لم يعلن الحكم الابتدائي فأن الاستئناف
الذي يرفعه المستأنف ضده رداً على الاستئناف الأول يعتبر استئنافاً أصلياً كذلك و
لا يتقيد بتقديمه بمذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر كما هو
الحل في الاستئناف المقابل و أن العبرة بالواقع لا بما يصف به القاضي حكمه خطأ.
لما كان ذلك و كان لا يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أعلن فأن قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة استناداً إلى أنه لم يقدم عند تقديم
مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر واصفاً إياه بأنه استئناف
مقابل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين نقضه .
الطعن المدني رقم 669-53ق مواعيد إعلان الخصوم في الاستئناف الشفوي مواعيد تنظيمية
يكفي لصحة الاستئناف الحاصل بتقرير شفهي أن يتم التقرير به خلال ميعاد الثلاثين يوماً
لرفع الاستئناف بغير إنقاص منه ، أما ما يتلو ذلك من إجراءات خاصة بإعلان الخصوم
فهو داخل في تحضير الاستئناف و تمنح مواعيد جديدة نصت عليها المادة 315 من قانون
المرافعات بحيث إذا لم يتم الإعلان خلالها فلا يقع بطلان لأن الإعلان لا يقع على
عاتق الطاعن و إنما يقع على عاتق قلم الكتاب و لذلك تعمد القانون على عدم النص على
البطلان ....و أن حضور المطعون ضده في الجلسة و تقديم دفاعه يغني عن ضرورة إعلانه
.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)