الأحد، 10 ديسمبر 2023

سكن المطلقة الحاضنة

 قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل في المطلقة الحاضنة أن يكون سكنها بمن تحضن من أولادها من مطلقها في بيت الزوجية عملاً بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 وأنه لا يصار إلى غيره إلا استثناء، كما في حالة ما إذا كان بيت الزوجية غير مملوك لوالد المحضونين، ولم يقبل المالك سكناها فيه، ووفرّ لها والد المحضونين سكناً مناسباً لتسكنه مع المحضونين

الطعنين رقمي 40- 48 /65 ق أحوال شخصية جلسة 2019.1.22 ميلادي

بطلان الإعلان آثاره

 بحسب الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان إعلان الحكم باطلاً، فإنه لا يبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه إذا طعن المعلن إليه في الحكم وجب عليه أن يضمن أسباب طعنه تمسكه ببطلان الإعلان، وإلا سقط الحق في التمسك به باعتبار أن الطعن في الحكم رغم إعلانه من جانب المعلن إليه يدل على أنه تنازل عن حق التمسك ببطلان الإعلان بما شابه، وذلك أعمالاً لنص المادة 22 من قانون المرافعات

الطعن رقم 44 /65 ق أحوال شخصية جلسة 2019.1.22 ميلادي

الفرق بين الحكم المعدوم و الباطل من ناحية اثاره

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن هناك فرقاً بين الحكم الباطل، والحكم المعدوم، فالحكم الباطل يبقي قائماً ومنتجاً لآثاره حتى يحكم بإلغائه من جهة لها السلطة في ذلك متى طعن فيه أمامها بطريق الطعن المناسب ولا ترفع الدعوى بطلب بطلانه، في حين أن الحكم المعدوم، وهو الذي فقد أحد أركانه على العكس من ذلك فيمكن تجاهله ويكفى إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه ولا يرد عليه تصحيح ويجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب انعدامه

الطعن رقم  33 / 65 ق أحوال شخصية  جلسة2019.1.22 ميلادي

 

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

تعدد الخصوم في الدعوى الواحدة شرطه

 ان المادة 141 من قانون المرافعات نصت على انه "يجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم ، وذلك إذا كانت هناك صلة في الموضوع أو في سند الحق بين الدعاوي المرفوعة ، أو إذا كان القرار يقوم كلياً أو جزئياً في حلول متشابهة ".  ومقتضى هذا النص انه إذا ما توافرت إحدى الحالات الثلاثة الواردة بالنص بين الدعاوى المرفوعة وهي الصلة أو الرابطة في الموضوع أو في السبب القانوني الذي أستند إليه الحق أو أن يتم الفصل بها بحلول متشابهة لكل منها فإن تعدد المدعين في الدعوى الواحدة يكون جائزاً قانوناً .       

لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى الماثلة هو المطالبة بصرف مستحقات مقابل علاوة التمييز وكان هذا الحق ناشئ عن مسألة قانونية واحدة وهي علاوة التمييز ، وان صدور حكم في الدعوى الواحدة سيؤدي إلى حلول متشابهة لرافعيها في كل دعــوى ومن ثم تكون دعوى المدعين مقبولة لتوافر شروطها في حق الطاعنين وإذ حــــــــاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر فإنـــــــــه يكون قد أخطأ في تطبيــــق القانون بالعمل في الدعوى بقاعــــدة قانونية لا تنطبق عليها بما يتعين معه نقضه .

الطعن الإداري رقم230/ 57ق جلسة 17/ 5 / 2015م


نطاق مبدأ المشروعية

مبــــــدأ المشروعية وخضــــــــوع الإدارة للقانـــون يقتضي أن تكون كل أعمـــــــــال الإدارة مشروعة لا تخالـــــــــــف القانون ، ولا شك أن ما تصدره الإدارة من لوائح والتي ترسي قواعد عامة ومجردة-وأياً كان نوعها- تعتبر مصدراً من مصادر المشروعية يتعين على الإدارة تطبيقها والعمل بمقتضاها ما لم تقم بتعديلها أو إلغائها بنفس الإجراءات التي اتبعتها في إصدارها ، فإن هي خالفتها رغم نفاذها أو أصدرت أمراً أو توجيهاً بما لها من سلطة رقابة إلى الجهات الأدنى بمخالفة حكم من أحكامها عُد عملها وعمل الجهات الإدارية التابعة لها إن هي لم تطبق أحكام اللوائح النافذة مخالفاً للقانون  .

الطعن الإداري رقم196/ 57 ق جلسة  2015.5.3م


مناط العمل الإداري

 من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العمل الإداري في عموم لفظه هو عمل من أعمال السلطة التنفيذية .. والفقه الحديث على اتفاق على وجود معيارين أحدهما موضوعي يعول على كنه وطبيعة العمل في ذاته ، والمعيار الثاني شكلي والمعول فيه على السلطة التي أصدرت العمل فإذا كان من البرلمان فهو عمل تشريعي وأن كان العمل صادر عن فرد أو هيئة ذي سلطة تنفيذية  فهو عمل إداري وإذا كان الأمر به من أحد الهيئات التابعة للقضاء فهو عمل قضائي .

لما كان من المقرر أن القرارات التى يختص بالفصل فيها القضاء الإداري هى تلك القرارات التى تصدر عن السلطة التنفيذية – وأن ما يصدر من قرارات عن مجلس النواب لا يجوز اسباغ وصف القرارات الإدارية عليها على اعتبار أن مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية ، وكان القرار قد صدر عن رئيس مجلس النواب بصفته وهو جهة غير إدارية فإنه لا يكون بهذا الوصف قراراً إداريا يختص القضاء الإداري بالفصل فيه  .

ويترتب على ذلك أن جميع أعمالها وقراراتها تخرج من نطاق دعوى الالغاء ويكون القضاء الإداري غير مختص بنظر الطعن فيها .

وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه تبنى المعيار العضوى أو الشكلى لتحديد مفهوم القرار الإداري القابل للطعن عليه بالالغاء حيث ركز على شكل الهيئة التى أصدرت القرار فإذا كانت وبحكم تشكيلها هيئة تنفيذية عامة كان القرار إدارياً ، وإذا كانت هيئة تشريعية كان القرار تشريعياً ، وإذا كانت هيئة قضائية كان القرار قضائياً . وقد استقرت المحكمة العليا فى تعريفها للقرار الإداري بأنه افصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة .

ومفاد ذلك أن القرار الإداري يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست حكم ، فإن ذلك يميزه عما يصدر عن السلطتين القضائية والتشريعية والتى لا تدخل قراراتهما كأصل عام – فى نطاق القرارات الإدارية ، فإن قضاء هذه المحكمة أخذ بصفة عامة بالمعيار الشكلى فى تحديد طبيعة العمل ومن ثم يكون العمل تشريعياً يخرج عن نطاق دعوى الإلغاء ، والتى يتعين أن يكون محلها قراراً إدارياً كل ما يصدر عن سلطة منحها القانون سلطة التشريع ، فلا دخل إذن لفحوى التصرف القانوني وموضوعه فى تحديد طبيعته القانونية من حيث كونه عملا تشريعياً أم قرار إداري – وعلى الرغم من ذلك فإن كل ما يصدر عن الجهاز الإداري لمجلس النواب من قرارات تعد قرارات إدارية يمكن أن تكون محلاً لدعوى الإلغاء كما هو الشأن بالنسبة للنظام القانوني لموظفيه ، وذلك على عكس الأعمال التابعة للمجلس كسن القوانين ، أو تلك المتعلقة بنشاط المجلس الداخلي ، أو ممارسته لدوره البرلماني لاكتسابها لصفه الحصانة ضد دعوى الإلغاء ، حيث لا تعد قرارات إدارية لكونها أعمالا تشريعية. 

الطعن الإداري رقم  12/ 66 ق  جلسة 2021.6.23م


الجمعة، 2 ديسمبر 2022

دعوى - طلبات المدعى - تكييفها - العبرة في ذلك بمدلولها وحقيقة المقصود منها - أساس ذلك

 أن العبرة في تكييف طلبات المدعى في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي تصاغ فيها وانما بمدلولها وحقيقة المقصود منها ولما كان ما يستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع وملابسات الدعوى ان الطاعن لم يكن يرمى من وراء التجائه الى القضاء بطلب إعادة تصحيح أوراق اجابته في المادتين اللتين رسب فيهما الى إحلال القضاء محل الجهة الإدارية المطعون ضدها في اصدار قرار بذلك والزامها بشيء منه مما هو من صميم اختصاصها ولايجوز للقضاء التدخل فيه وانما قصد بدعواه الغاء القرار الذى امتنعت بموجبه الجهة المطعون ضدها عن تلبية طلبه وعلى هذا يجب أن تحمل عبارة الطاعن باعتبار ان طلبه اعادة تصحيح اوراق اجابته هو النتيجة الطبيعية لإلغاء القرار المذكور واثر من الاثار المترتبة عليه ومن ثم تكون في حقيقتها دعوى الغاء لقرار اداري سلبى مما يختص القضاء الاداري بنظرها ومتى كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه

الطعن الإداري 21 / 27 ق جلسة  22 / 6 / 1983م