الجمعة، 18 سبتمبر 2020

الطلبات المتعلقة بإجراء التسوية والترقيات للرتبة العسكرية تخرج عن ولاية القضاء الإداري

 الطلبات المتعلقة بإجراء التسوية والترقيات للرتبة العسكرية تخرج عن ولاية القضاء الإداري النظر فيها وذلك أنها منظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة ، ولم ينص على أيه جهة أخرى غير الإدارة العسكرية والقضاء العسكري لتتولى الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم فإن القضاء الإداري يكون غير مختص ولائياً بالفصل في مثل هذه المنازعات .

ولا ينال من ذلك ما صدر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 98 لسنة 62 المتعلق بطلب إقرار مبدأ بشأن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بمرتبات العسكريين وما تفرع عنها التي قررت فيه العدول عن المبدأ الصادر في الطعن الإداري رقم 187 لسنة 54 ق – والمبادئ المماثلة –الذي يقرر عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر طلبات العسكريين المتعلقة بالمرتبات وما تفرع عنها وإقرار المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 853 لسنة 56 الذي يقرر أن تلك المنازعات من اختصاص القضاء الإداري ، إذ أن ذلك ينحصر في اختصاص القضاء الإداري بطلبات العسكريين المتعلقة بالمرتبات فقط وما يتفرع عنها – أي الحقوق المالية – ولا ينصرف إلى المنازعات الأخرى المتعلقة بالترقيات واستحقاقهم للرتب
العسكرية والقرارات الصادرة بشأنها من الجهات المختصة بالقوات المسلحة وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته .
الطعن الإداري رقم 126-64 ق الصادر بالجلســــــــة المنعقــــــــــــــدة علنـــــــــــاً صباح يــوم الاربعاء 12 ذو القعدة 1439 هـــ
المـوافق 2018.7.25 ميلادية بمقــر المحكمــة العليـا بـمدينة طـرابلس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق