.......وحيث إن السبب الثاني من
النعي غير سديد ذلك أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية المستندات التي أخذت المحكمة
المطعون في حكمها بصورها الضوئية ولا مدى أهميتها وتأثيرها على النتيجة التي انتهي
إليها الحكم ، فضلا عن ذلك فإن الأصل أن
جهة الإدارة هي المهيمنة على أصول الملفات والقرارات وسائر الوثائق والمستندات في
المجال الإداري ولا يسعها من ثم الاحتجاج بعدم حجية المستندات المقدمة من خصهما
باعتبارها صوراً ضوئية لأنها تملك الأصل وبإمكانها تقديمه لمحكمة الموضوع لدحض ما
تضمنته تلك الصور الضوئية ، ولما سلف فإن نعيها في هذا الوجه يكون مفتقراً للدليل
متعين الرفض
الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 98/64 ق من
المحكمة العليا الليبية بالجلســــــــة المنعقــــــــــــــدة علنـــــــــــاً صباح
يــوم الاربعاء 23 ربيع الآخر 1439 هـــ المـوافق 2018.1.10 ميلادية بمقــر المحكمــة العليـا بـمدينة طـرابلس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق