السبت، 26 سبتمبر 2020

التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر الى المصدر الذي يستمد منه الموظف

 

                           مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية

............حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى إنما يكون بمدلولها وحقيقة المقصود منها في حدود طلبات المدعى والأساس الذي أقيمت عليه وإن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا الحق مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية ملزمة كانت الدعوى دعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة عن جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري يستند على سلطة الإدارة التقديرية يخول هذا المركز للموظف فإن الدعوى في هذه الحالة تكون دعوى إلغاء .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أنه قضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على سند من القول " ... وحيث إنه بفرض استحقاقه درجة كبير الباحثين العلميين ويفرض انطباق اللائحة التي أشار إليها عليه فإن دعواه في حقيقة الأمر دعوى إلغاء لا دعوى تسوية لأن مركزه القانوني قد تحدد بقرار تسكينه على درجة باحث ثالث عند عودته إلى سابق عمله عند انتهاء ندبه بدلا من كبير باحثين كما يدعى ، أو يكون المركز القانوني له قد تحدد بترقيته الى الدرجة الثانية عشرة التي تمت بتاريخ 2000.9.1 م كما هو ثابت بالمستند المقدم منه ، ولما كان الطاعن لم يطعن في قرار تسكينه ولا في قرار ترقيته الأخير بالإلغاء في ميعاد الستين يوماً المقرر قانوناً لقبول دعوى الإلغاء ، ودعواه الراهنة قد رفعها بعد عدة سنوات فيكون القرار قد تحصن من الإلغاء . وأستقر المركز القانوني الذي أحدثه ويتعين تبعاً لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ."

وهذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ويقع ضمن سلطة المحكمة المطعون في قضائها في تكييف الدعوى إذ لا مجال لإجابة الطاعن لطلبه إلا بإزالة أثار قرار تسكينه على درجة باحث ثالث الذي حدد مركزه في درجات الباحثين العملين ولا سبيل الى ذلك إلا بإلغائه في المواعيد المقررة قانوناً لقبول دعوى الإلغاء ، ويكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس متعين ارفضه .

الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 121/63 ق جلسة 2017.11.22م بالمحكمة العليا بطرابلس

و في حكم آخر .............متى عينت الإدارة موظفاً استناداً على ما قدمه من مستندات   و توالت ترقياته فأن مركزه القانوني في آخر درجة رقى إليها يكون قد تحقق بقرار إداري و هذا هو القرار هو الذي يبغي أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء ...............و حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة كانت قد عينت المطعون ضده على الدرجة السادسة مع أول مربوط و توالت ترقياته بعد ذلك حتى تمت ترقيته إلى الدرجة العاشرة و بذلك فأن مركزه القانوني يكون قد حدده القرار الأخير و هو الذي ينبغي أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء إذا وجد عيب به ، و من ثم فأن دعواه هي دعوى إلغاء و ليست دعوى تسوية

الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 12 / 55 ق جلسة 30-11-2008م بالمحكمة العليا بطرابلس

و نجد ما يقابله كذلك في القضاء المقارن بدولة مصر ................."المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية فى حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها فى هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء - أساس ذلك - أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشىء له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - تطبيق.

2- فى حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم - استمرار العامل فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء فى قرار تعيينه أو القرار المعدل له - تطبيق.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2).

 

الجمعة، 18 سبتمبر 2020

الطلبات المتعلقة بإجراء التسوية والترقيات للرتبة العسكرية تخرج عن ولاية القضاء الإداري

 الطلبات المتعلقة بإجراء التسوية والترقيات للرتبة العسكرية تخرج عن ولاية القضاء الإداري النظر فيها وذلك أنها منظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة ، ولم ينص على أيه جهة أخرى غير الإدارة العسكرية والقضاء العسكري لتتولى الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم فإن القضاء الإداري يكون غير مختص ولائياً بالفصل في مثل هذه المنازعات .

ولا ينال من ذلك ما صدر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 98 لسنة 62 المتعلق بطلب إقرار مبدأ بشأن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بمرتبات العسكريين وما تفرع عنها التي قررت فيه العدول عن المبدأ الصادر في الطعن الإداري رقم 187 لسنة 54 ق – والمبادئ المماثلة –الذي يقرر عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر طلبات العسكريين المتعلقة بالمرتبات وما تفرع عنها وإقرار المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 853 لسنة 56 الذي يقرر أن تلك المنازعات من اختصاص القضاء الإداري ، إذ أن ذلك ينحصر في اختصاص القضاء الإداري بطلبات العسكريين المتعلقة بالمرتبات فقط وما يتفرع عنها – أي الحقوق المالية – ولا ينصرف إلى المنازعات الأخرى المتعلقة بالترقيات واستحقاقهم للرتب
العسكرية والقرارات الصادرة بشأنها من الجهات المختصة بالقوات المسلحة وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته .
الطعن الإداري رقم 126-64 ق الصادر بالجلســــــــة المنعقــــــــــــــدة علنـــــــــــاً صباح يــوم الاربعاء 12 ذو القعدة 1439 هـــ
المـوافق 2018.7.25 ميلادية بمقــر المحكمــة العليـا بـمدينة طـرابلس

السبت، 18 يوليو 2020

الدفع بعدم حجية المستندات من قبل الإدارة شرطه


.......وحيث إن السبب الثاني من النعي غير سديد ذلك أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية المستندات التي أخذت المحكمة المطعون في حكمها بصورها الضوئية ولا مدى أهميتها وتأثيرها على النتيجة التي انتهي إليها الحكم ، فضلا عن ذلك فإن  الأصل أن جهة الإدارة هي المهيمنة على أصول الملفات والقرارات وسائر الوثائق والمستندات في المجال الإداري ولا يسعها من ثم الاحتجاج بعدم حجية المستندات المقدمة من خصهما باعتبارها صوراً ضوئية لأنها تملك الأصل وبإمكانها تقديمه لمحكمة الموضوع لدحض ما تضمنته تلك الصور الضوئية ، ولما سلف فإن نعيها في هذا الوجه يكون مفتقراً للدليل متعين الرفض
الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 98/64 ق من المحكمة العليا الليبية بالجلســــــــة  المنعقــــــــــــــدة علنـــــــــــاً صباح يــوم  الاربعاء 23 ربيع الآخر 1439 هـــ  المـوافق 2018.1.10 ميلادية  بمقــر المحكمــة العليـا بـمدينة طـرابلس