الدعوى الدستورية دعوى عينية توجه فيها الخصومة
إلى النص التشريعي ، فإذا قضى بعدم دستوريته ، يصبح معدوما من يوم صدوره ، لا من
يوم الحكم بعدم دستوريته ، أي أن الحكم بعدم دستورية النص له أثر رجعي ينسحب على
كافة الأوضاع و الحقوق التي تكونت في ظله ، و ذلك بما للأحكام القضائية من أثر
كاشف ومن ثم فأن زوال التشريع التي خصمت المبالغ المالية استناداً له من مرتبات
المطعون ضدهم و الحكم بعدم دستوريته يجعل الخصم غير مستحق لزوال سببه ، و بالتالي
لا تجوز المطالبة برد المبالغ المخصومة ، ما دامت دعوى المطالبة بها لم تسقط
بالتقادم ..... و لا يغير من ذلك استعداد الجهات الطاعنة برد المبالغ بحصرها لأن
ذلك لا يحد من حق اللجؤ للقضاء و لا يقيده
الأحد، 22 أكتوبر 2017
الثلاثاء، 3 أكتوبر 2017
قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة-العدول عن المبدأ الوارد في الحكم الصادر في قضية الطعن المدني رقم 181 لسنة 52ق و المبادئ المماثلة له التي تشترط لقبول دعوى التعويض عن الأراضي المنزوعة ملكيتها لتنفيذ مشروع السكك الحديدية اللجوء إلى اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمرافق و السياحة و المواصلات رقم 40 لسنة 1994م و إرساء مبدأ يعطي لأصحاب الشأن في اللجوء مبتشرة إلى القضاء . بجلسة 24-3-2014م الطعن المدني رقم 1221-56ق
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)