المادة الخامسة عشرة الفقرة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة قد نصت : على جواز الطعن أمام القضاء الإداري في القرارات الصادرة عن لجنتي قبول المحامين المنصوص عليها بالمادتين 7 ، 14 من القانون المذكور ، كما نص في المادة 47 منه على جواز الطعن أمام القضاء الإداري في قرارات مجلس تأديب المحامين .
فإن مفاد ذلك أن غيرها من القرارات التي تصدر عن النقابة العامة للمحامين وفروعها ولم ينص القانون على جعل الطعن فيها من اختصاص القضاء الإداري تخضع لولاية القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة .
الطعن الإداري رقم 210 لسنة 64 قضائية جلسة 2019.10.30م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق