الخميس، 11 نوفمبر 2021

شركة ليبيا للتأمين و التأمين الطبي حدوده

المشرع أوجب بنص المادة 31 من القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية على جميع الأشخاص القائمين بممارسة المهن الطبية و المهن المرتبطة بها بالتأمين لدى هيئة التأمين الطبي التي حلت محلها الشركة الطاعنة ( و هي الشركة الوحيدة التي كانت تحتكر أعمال التأمين في ذلك الوقت ) عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن ، وتنفيذاً لهذا القانون صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 91 بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي الذي حظر بنص المادة 26 منه على الأطباء ومن يمتهنون المهن المرتبطة بالطب مزاولة العمل إلا بعد حصولهم على وثيقة التأمين الطبي و حدد القرار نسبة مساهمة المحترف لهذه المهنة و نسبة مساهمة جهة العمل ، في قسط التأمين ، و طريقة تحصيله من الطبيب بطريق الخصم من مرتبه و أعطى للهيئة حق فرض غرامة تأخير بنسبة 5% من قيمة قسط التأمين و حقها في استفاء هذه القيمة بالاستعانة بإجراءات الحجز الإداري بالقانون رقم 152 لسنة 1970م بما مفاده أن من ذكروا بنص المادة 31 من القانون المشار إليه يعتبرون مؤمنين على مخاطر مهنهم بنص القانون و تلتزم الهيئة – التي حلت محلها شركة ليبيا للتأمين بتغطية مسؤوليتهم بمجرد إثبات صفتهم ......وما عداهم من الأطباء ومن يمتهنون المهن المرتبطة بمهنة الطب و العاملين بالمصحات و العيادات و المعامل الطبية الخاصة ، فإن الشركة لا تغطي مسؤوليتهم إلا طبقاً لوثيقة تأمين تنظم العلاقة بينهما ، و يجب إيداعها باعتبارها عقد كسائر العقود  

الطعن المدني رقم 304/64 ق جلسة 9 / 2 / 2021م      

الأربعاء، 11 أغسطس 2021

مدى اختصاص القضاء الإداري بقرارات النقابة العامة للمحامين

 المادة الخامسة عشرة الفقرة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة قد نصت : على جواز الطعن أمام القضاء الإداري في القرارات الصادرة عن لجنتي قبول المحامين المنصوص عليها بالمادتين 7 ، 14 من القانون المذكور ، كما نص في المادة 47 منه على جواز الطعن أمام القضاء الإداري في قرارات مجلس تأديب المحامين .

فإن مفاد ذلك أن غيرها من القرارات التي تصدر عن النقابة العامة للمحامين وفروعها ولم ينص القانون على جعل الطعن فيها من اختصاص القضاء الإداري تخضع لولاية القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة .

الطعن الإداري رقم 210 لسنة 64 قضائية جلسة 2019.10.30م

السبت، 2 يناير 2021

القرار الإداري القابل للإلغاء أمام القضاء الإداري

 القرار الإداري- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً قانوناً ابتغاء لمصلحة عامة .

   وغنى عن البيان أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يعنى بحكم اللزوم اعتباره قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه أمام القضاء الإداري وإنما يلزم حتى يعتبر كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية .

الطعن الإداري رقم قم 116 / 51 ق جلسة 24 / 12 / 2006 م