المشرع أوجب بنص المادة 31 من القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية على جميع الأشخاص القائمين بممارسة المهن الطبية و المهن المرتبطة بها بالتأمين لدى هيئة التأمين الطبي التي حلت محلها الشركة الطاعنة ( و هي الشركة الوحيدة التي كانت تحتكر أعمال التأمين في ذلك الوقت ) عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن ، وتنفيذاً لهذا القانون صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 91 بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي الذي حظر بنص المادة 26 منه على الأطباء ومن يمتهنون المهن المرتبطة بالطب مزاولة العمل إلا بعد حصولهم على وثيقة التأمين الطبي و حدد القرار نسبة مساهمة المحترف لهذه المهنة و نسبة مساهمة جهة العمل ، في قسط التأمين ، و طريقة تحصيله من الطبيب بطريق الخصم من مرتبه و أعطى للهيئة حق فرض غرامة تأخير بنسبة 5% من قيمة قسط التأمين و حقها في استفاء هذه القيمة بالاستعانة بإجراءات الحجز الإداري بالقانون رقم 152 لسنة 1970م بما مفاده أن من ذكروا بنص المادة 31 من القانون المشار إليه يعتبرون مؤمنين على مخاطر مهنهم بنص القانون و تلتزم الهيئة – التي حلت محلها شركة ليبيا للتأمين بتغطية مسؤوليتهم بمجرد إثبات صفتهم ......وما عداهم من الأطباء ومن يمتهنون المهن المرتبطة بمهنة الطب و العاملين بالمصحات و العيادات و المعامل الطبية الخاصة ، فإن الشركة لا تغطي مسؤوليتهم إلا طبقاً لوثيقة تأمين تنظم العلاقة بينهما ، و يجب إيداعها باعتبارها عقد كسائر العقود
الطعن المدني رقم
304/64 ق جلسة 9 / 2 / 2021م