الجمعة، 22 فبراير 2019

تسبيب الأحكام



القانون أوجب تسبيب الاحكام ، وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب أن يشتمل عليه الحكم، ومن بينها ما قدمه الخصوم من دفوع واوجه دفاع، ومضمون ما قدموه من مستندات ،وغرض المشرع من ذلك ليس مجرد استكمال شكل الحكم، وإنما الغرض منه الزام المحكمة بأن تبذل ما في وسعها للألمام بحقيقة الواقع في الدعوى ، وانزال حكم القانون عليها، بحيث يأتي حكمها نتيجة فحص وتدقيق حتى يطمئن المطلع عليه من الخصوم وغيرهم إلى أن المحكمة اجتهدت بقدر المستطاع في تحقيق العدالة وتطبيق احكام القانون على النزاع المعروض عليها، فإذا قدم مستند وتمسك صاحب المصلحة بمضمونه ولم تقل كلمتها فيه ولم تتحدث عنه ، كان حكمها قاصراً في التسبيب.

الطعن المدني رقم1229/58 ق الصادر بتاريخ 2017.2.28


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق