الخميس، 31 مايو 2018

أن المحضر العام على غرار المحضر الخاص مخول في دائرة اختصاصه القيام بالمهام إليه قانوناً بناء على طلب ذوي الشأن ، دون أن يكون هناك أي نص قانوني يقيده أو يشترط حصوله على أذن أو تفويض من أي جهة كانت ، ما دام الأجراء يقع ضمن دائرة اختصاصه المكاني المحدد بالمحكمة التابع لها ذلك أن الاختصاص المكاني يتحدد عادة بمكان الإجراء أو محل إقامة الخصم أو الجهة المنظور النزاع أمامها ، و إذا لم يقيد المشرع اختصاص القائم بالإعلان بأي شرط فأن تبعيته للمحكمة تبقى مجرد تبعية إدارية في ظل غياب النص القانوني الذي يقصر هذا الاختصاص على الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة التابع لها ، أو يلزمه الحصول على إذن أو تفويض قبل إعلانه لأوراق قضائية صادرة عن محكمة أخرى ، الأمر الذي يبقى اختصاصه داخل نطاقه المكاني طليقا من أي قيد لان المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده بنص خاص بدليل قيام المحضرين بإعلان الإخطارات المراد إعلانها على يد محضر حتى و لو لم يكن موضوعها محل منازعة أو إجراء أمام المحكمة التابع لها ما دام محل أقامة المعلن إليه واقعا ضمن دائرة اختصاصه المكاني المحدد بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التابع لها دون تفويض من محضر المحكمة المختصة بنظر النزاع بما لا يكون معه الاعلان مشوبا بالبطلان لتخلف موجباته المنصوص عليها بالمادة 21 من قانون المرافعات التي تنص على أنه (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابع عيب جوهري ترب عليه ضرر للخصم )) الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 1095-60ق تاريخ الجلسة 28-11-2018م






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق