الخميس، 23 نوفمبر 2017
الرقابة الدستورية وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم (6) لسنة 1982م ، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور ، و لا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها ، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة و إجراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعين على السلطة التشريعية عند إصدار التعديل التزامها ، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات و الأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري ، فأن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة بالدستور ، إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات ، إلا ما استثنى بنص خاص ، و لو قبل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تحلل من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل ، و هو إطلاق لسلطاتها ، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية ، وهو لا يستقيم قانوناً . الطعن الدستوري رقم 28لسنة 59ق الصادر بتاريخ 26-2-2013م
الجمعة، 3 نوفمبر 2017
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة طريق استثنائي أتيح للخصم الذي تعييه السبل و يقصر به البحث عن المطلوب إعلانه . مما يستوجب أن يثبت القائم به أنه قد تحرى تحريا كافيا عن المراد إعلانه مبنياً الإجراءات و الخطوات التي قام باتخاذها في سبيل الوصول إلى إعلان من وجه إليه الإعلان إلا أن ذلك مناطه أن يكون للمطعون إعلانه موطن معلوم ثم يصير غير معلوم بتغيير الموطن عن قصد أو غير قصد أما إذا كان الموطن غير معلوم من البداية كما إذا كان تحديده بمدينة أو منطقة دون ذكر نقطة دالة فأن اشتراط التحري يكون ضرباً من العبث الذي لا طائل من ورائه ..... و يترتب على ذلك أن إعلانه بالطعن لدى النيابة العامة صحيح منتج لأثره القانوني إذ لا إمكانية للتحري عن محل إقامة مجهول الطعن المدني رقم 568-59ق الصادر بتاريخ 27-11-2016م
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)