أنه يكفي لصحة الاستئناف الحاصل بتقرير شفهي أن يتم التقرير به
خلال ميعاد الثلاثين يوماً لرفع الاستئناف بغير إنقاص منه أما ما يتلو ذلك من
إجراءات خاصة لإعلان الخصوم فهو داخل في تحضير الاستئناف و تمنح له مواعيد جديدة
نصت عليها المادة 315 من قانون المرافعات بحيث إذا لم يتم الإعلان خلالها فلا يقع
بطلان لأن الإعلان لا يقع على عاتق الطاعن وإنما يقع على عاتق قلم كتاب المحكمة
ولذلك تعمد القانون على عدم النص على البطلان ........كما أن حضور المطعون ضده في الجلسة وتقديم دفاعه يغني عن ضرورة إعلانه .
الجمعة، 20 ديسمبر 2013
الجمعة، 27 سبتمبر 2013
الخطأ بمناسبة الوظيفة يرتب مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - الطعن المدني رقم 736-54ق مدني
..إن
نص المادة 177 من القانون المدني حين قضى بمسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه
تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها إنما
أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس
مرجعه لسوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته و توجيهه فإن كان العمل غير
المشروع الذي سبب الضرر واقعاً من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أم
مناسبتها فأن المتبوع يكون مسئولاً عن جبر
الضرر الذي يحدثه تابعه
الأربعاء، 17 يوليو 2013
القوة القاهرة لا تقطع التقادم الخماسي
الطعن المدني رقم 408 لسنة 48 ق الصادر من المحكمة العليا الليبية ......أن
المادة 362/ 1 من القانون المدني تنص على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري
متجدد و لو أقر به المدين كأجرة المباني و الأراضي و مقابل الحكر و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و
المعاشات "
وكان من المقر أن الحكمة من نص المشرع على
هذا التقادم هو منع تراكم الديون على المدين بما في ذلك دين أجر العامل ولو كان
إضافي مما يجهد كاهله و يجعل وفاءه بها شاقاً و لما كانت مدة الخمس سنوات هذه هي مدة منع و
ليست مدة تقادم لذلك فإنه لا يرد عليها الانقطاع بالإقرار أو بالمطالبة كما أنها
لا تنقطع بالقوة القاهرة .......................فالثابت أن عدم دفع ما يستحقه
المطعون ضده من مقابل العمل الإضافي إنما كان بسبب تأجيل الطاعن صرف هذا المقابل
لعدم وجود التغطية المالية لديه و القاعدة ألا يستفيد المخطئ من خطئه "
الأثر الرجعى لحكم الدستورية يستثنى منه الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم
مدى تقادم حق
المطعون ضده فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الثلاثى، فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة
على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق هذا النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة
للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا
الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم
حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم فإن كان الحق
المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور
حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم
الدستورية............ طعن
رقم 8852 لسنة 45 ق.ع - جلسة17 - 5 -2003 لعنوان الفرعي : الأثر
الرجعى لحكم الدستورية يستثنى منه الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت
عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو
بانقضاء مدة التقادم المصدر موقع
هيئة قضايا الدولة
http://www.kdaiaeldwla.com/edaria/edaria150.htm رابط الموقع طعن مدني التسجيل لايصحح تصرفا باطلا
جري علي ان التسجيل لايصحح تصرفا باطلا ولا يبطل تصرفا صحيحا وان الملكية لاتنتقل بالتسجيل وحده وانما يتعين ان يكون العقد الناقل للملكيةوالمسجل صحيحا طعن مدني 52/370جلسة2008/3/12
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)