القرار الإداري- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً قانوناً ابتغاء لمصلحة عامة .
وغنى عن البيان أن مجرد صدور قرار من جهة
إدارية لا يعنى بحكم اللزوم اعتباره قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه أمام القضاء
الإداري وإنما يلزم حتى يعتبر كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا دار القرار حول مسألة
من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات
الإدارية .
الطعن الإداري رقم قم 116 / 51 ق جلسة 24 / 12 / 2006 م