قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا محل لبحث مستندات طالب التعويض
اللازمة لإثبات الملكية و أنه يكفي في ذلك تقديم مستند يثبت صفته في الدعوى سواء
أكان عقداً أو علماً و خبراً أم غير ذلك ...ذلك أن الشهادة العقارية محلها دعوى
استحقاق أو تثبيت الملكية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي
في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن العلم و الخبر لا
يكفي لإثبات ملكية – الطاعنين للعقار في حين أن الدعوى الماثلة دعوى تعويض عن
استغلال عقار فأنه يكون مخالفاً للقانون
قاصر التسبيب مما يوجب نقضه
الحكم الصادر من
المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 2251-57ق بجلسة 24-2-2016م