الجمعة، 8 مايو 2015
الطعن المدني رقم 1646-55ق الصادر بتاريخ 12-12-2011م ........هيئة التأمين الطبي التي حلت محلها الشركة المطعون ضدها الثانية " شركة ليبيا للتأمين " تعد ملزمة قانوناً بتعويض كل من تضرر مادياً أو معنوياً نتيجة أي خطأ طبي ، بالنسبة للمشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية الإلزامية ما داموا يمارسون تلك المهن ، إذ يظلون بهذه المثابة مشمولين بالتغطية التأمينية دون أن تستطيع الهيئة أن تتخلص من التزامها تجاههم بتغطية مسؤوليتهم المدنية ، حتى في حالة تأخر الملتزم عن دفع أقساط التأمين أو عدم تجديد وثيقة التأمين في الميعاد المحدد ، إذ أن كل ما يترتب على ذلك هو إلزامه بدفع غرامة مالية بنسبة 5% من قسط التأمين .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)