أنه يكفي لصحة الاستئناف الحاصل بتقرير شفهي أن يتم التقرير به
خلال ميعاد الثلاثين يوماً لرفع الاستئناف بغير إنقاص منه أما ما يتلو ذلك من
إجراءات خاصة لإعلان الخصوم فهو داخل في تحضير الاستئناف و تمنح له مواعيد جديدة
نصت عليها المادة 315 من قانون المرافعات بحيث إذا لم يتم الإعلان خلالها فلا يقع
بطلان لأن الإعلان لا يقع على عاتق الطاعن وإنما يقع على عاتق قلم كتاب المحكمة
ولذلك تعمد القانون على عدم النص على البطلان ........كما أن حضور المطعون ضده في الجلسة وتقديم دفاعه يغني عن ضرورة إعلانه .