الطعن المدني رقم 408 لسنة 48 ق الصادر من المحكمة العليا الليبية ......أن
المادة 362/ 1 من القانون المدني تنص على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري
متجدد و لو أقر به المدين كأجرة المباني و الأراضي و مقابل الحكر و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و
المعاشات "
وكان من المقر أن الحكمة من نص المشرع على
هذا التقادم هو منع تراكم الديون على المدين بما في ذلك دين أجر العامل ولو كان
إضافي مما يجهد كاهله و يجعل وفاءه بها شاقاً و لما كانت مدة الخمس سنوات هذه هي مدة منع و
ليست مدة تقادم لذلك فإنه لا يرد عليها الانقطاع بالإقرار أو بالمطالبة كما أنها
لا تنقطع بالقوة القاهرة .......................فالثابت أن عدم دفع ما يستحقه
المطعون ضده من مقابل العمل الإضافي إنما كان بسبب تأجيل الطاعن صرف هذا المقابل
لعدم وجود التغطية المالية لديه و القاعدة ألا يستفيد المخطئ من خطئه "