الأربعاء، 17 يوليو 2013

القوة القاهرة لا تقطع التقادم الخماسي

الطعن المدني رقم 408 لسنة 48 ق الصادر من المحكمة العليا الليبية ......أن المادة 362/ 1 من القانون المدني تنص على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدين كأجرة المباني و الأراضي و مقابل الحكر و كالفوائد    و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات "

وكان من المقر أن الحكمة من نص المشرع على هذا التقادم هو منع تراكم الديون على المدين بما في ذلك دين أجر العامل ولو كان إضافي مما يجهد كاهله و يجعل وفاءه بها شاقاً  و لما كانت مدة الخمس سنوات هذه هي مدة منع و ليست مدة تقادم لذلك فإنه لا يرد عليها الانقطاع بالإقرار أو بالمطالبة كما أنها لا تنقطع بالقوة القاهرة .......................فالثابت أن عدم دفع ما يستحقه المطعون ضده من مقابل العمل الإضافي إنما كان بسبب تأجيل الطاعن صرف هذا المقابل لعدم وجود التغطية المالية لديه و القاعدة ألا يستفيد المخطئ من خطئه "

الأثر الرجعى لحكم الدستورية يستثنى منه الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم

مدى تقادم حق المطعون ضده فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الثلاثى، فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق هذا النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية............ طعن رقم  8852  لسنة 45   ق.ع - جلسة17   -   5 -2003 لعنوان الفرعي :      الأثر الرجعى  لحكم الدستورية يستثنى منه الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم المصدر موقع هيئة قضايا الدولة 
 http://www.kdaiaeldwla.com/edaria/edaria150.htm رابط الموقع 

طعن مدني التسجيل لايصحح تصرفا باطلا

جري علي ان التسجيل لايصحح تصرفا باطلا ولا يبطل تصرفا صحيحا وان الملكية لاتنتقل بالتسجيل وحده وانما يتعين ان يكون العقد الناقل للملكيةوالمسجل صحيحا طعن مدني 52/370جلسة2008/3/12